الشيخ محمد اليعقوبي
210
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل . نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس . ( مسألة - 391 ) المشهور بين العلماء أنه لا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس ، ولكن لا يبعد جواز الخروج منه قبل طلوعها بقليل بنحو لا يجتاز من وادي محسر إلا أن تطلع الشمس . ( مسألة - 392 ) الوقوف بالمشعر الحرام بمعنى التواجد فيه من طلوع الفجر يوم العيد ، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة إلى طلوع شمس ذلك اليوم واجب ، إلا أن الحج لا يختل بالإخلال بالوقوف في بعض هذه المدة ، إذ يكفي لصحة الحج أن يقف برهة من الزمن بين الطلوعين ولو لم يستوعب تمام المدة ، ويسمى الوقوف بين الطلوعين بالوقوف الاختياري . ( مسألة - 393 ) يستثنى من الحكم المتقدم النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم بعد الوقوف في المزدلفة ليلة العيد فترة قصيرة أن يفيضوا منها ليلًا قبل الفجر إلى منى ويرموا جمرة العقبة ليلًا . ( مسألة - 394 ) من وقف في المشعر الحرام فترة قصيرة من ليلة العاشر ، وترك الوقوف ما بين الطلوعين عامداً عالماً بالحكم ، صح حجه ، ولكنه عليه إثم وكفارة جمل ، وإن كان جاهلًا بالحكم فعليه كفارة شاة ، وإذا وقف في المشعر بعد طلوع الفجر